فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 351)
نحكم عليه بأنه أسلم أم لا؟
ج: من نطق بالشهادتين قبل بلوغ الروح الحلقوم، ولم يكن يقولها في صحته ويتعاطى أنواع الشرك الأكبر، ثم مات فإنه يعد بذلك مسلما، ويعامل معاملة المسلمين من حيث التغسيل والصلاة عليه، والدفن والدعاء له بالمغفرة والرحمة، يدل لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر (¬1) » رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وكذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، وعرضه الشهادة عليه، وهو على فراش الموت، لكنه أبى النطق بها كما في الصحيح. وفي الصحيح أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد غلاما يهوديا في مرضه، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار (¬2) » .
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2132، 153، والترمذي 5547 برقم (3537) ، وابن ماجه 121420 برقم (4253) ، وأبو يعلى 9462 برقم (5609) ، وابن حبان 2395 برقم (628) ، والحاكم 4257، والبيهقي في (الشعب) 12365 برقم (6661) ، والبغوي 590- 91 برقم (1306)
(¬2) أحمد 3 175، 227، 280، والبخاري في (الصحيح) 297، 76، وفي (الأدب المفرد) ص 185 برقم (524) ، وأبو داود 3474 برقم (3095) ، والنسائي في (الكبرى) 89 برقم (8534) ، وأبو يعلى 693 برقم (3350) ، وابن حبان 7227، 11242-243 برقم (2960، 4884)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)