فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 361)
س 3: شخص كان يصلي، فلما انتهت الصلاة إذا بجانبه أحد شيوخه، فخاف أن يقع في الرياء، فلم يتسنن خوفا من أن يقع في الرياء. فهل يجوز فعل هذا، وهل عليه شيء، وهل عمله صحيح؟
ج 3: هذا الفعل أقل أحواله الكراهة، وقد عده بعض أهل العلم من الرياء؛ لأن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس، وترك العمل خوفا من الرياء من حبائل الشيطان، فإنه لو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)