فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 393)
هذه الخدمة للمرضى، أما المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد أجرة العلاج فسيتم تغطية علاجهم من صندوق المرضى التابع للمؤسسة.
يقدم المنتجع خدماته إلى أهالي المدينة المنورة، وإلى جميع مناطق المملكة، ويقع على أرض واسعة مساحتها (62.000 م2) في منطقة أبيار علي، ويشرف على التنفيذ لجنة خماسية منبثقة عن مجلس الأمناء.
السؤال الذي يحتاج إلى فتوى: هل يمكن أن نجمع أموال الزكاة ونجعل لها في صندوق المرضى فرعا خاصا بها، ويتم إنفاقها فقط على المرضى الفقراء الذين يستحقون الزكاة؟ وإذا كان هذا جائزا – وحيث إن العمل الطبي لم يبدأ بعد – هل بالإمكان أن نصرف الزكاة التي جمعت في البناء والتشييد، وما يصرف منها على البناء والتشييد يكون دينا على المنتجع لفرع الزكاة، وبعد انتهاء البناء وافتتاح المنتجع للعمل الطبي يتم سداد هذا الدين لفرع الزكاة في الصندوق.
ج: لا يجوز أن يجعل في صندوق المرضى المذكور فرع لتقبل أموال الزكاة؛ لأنه ليس جهة رسمية معتبرة لجمع أموال الزكاة، فلا يكون وكيلا عن المزكي لإيصال زكاته لمستحقيها ولا عن المستحقين، ولأنه يخشى أن يكون المستفيد من هذا الصندوق غير
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)