فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 369)
التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية
الفتوى رقم (16894)
س: نرفع لسماحتكم معروضنا هذا، ونفيدكم فيه بأن القبائل التي تستوطن الطائف وضواحيها وهم قبيلة قريش وبنو سفيان وطويرق والنمور وقبيلة هذيل التي تستوطن وادي نعمان، تسيطر على هذه القبائل جميعا الأحكام العرفية، وما يسمونه بالمذهب العربي، وهو عبارة عن قوانين جاهلية لا تخضع للشريعة، ومن أمثلة ذلك: قانون تثليث الدم، بحيث إذا ضرب إنسان وقدر دمه بعشرة آلاف مثلا، فإن صاحب هذا الدم لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقط، وفقا لقانون تثليث الدم السائد عندهم، حيث يخصم منه ثلث للفراش وهي الوليمة التي يجتمعون عليها، والثلث الثاني يهمل ويهدر حسب القانون، والثلث الباقي يسلم لصاحب الدم.
ومن أمثلة ذلك: أنهم يحكمون بالجنابي وهي أن يضرب الرجل رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم، ويستمر ضرب رأسه والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض) ، وفي هذه الأيام يتحايلون
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)