فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 408)
الفتوى رقم (15380)
س: ما حكم صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن المندوبية بحاجة ماسة إلى الدعم المادي الذي تعتمد عليه بعد الله في استمرارها لتأدية رسالتها تجاه كتاب الله؟
ج: الزكاة قد حدد الله سبحانه مصارفها في ثمانية أصناف، فلا يجوز الصرف في غيرها، ومن ذلك مشروع تحفيظ القرآن، فإنه ليس من المصارف الثمانية، فلا يجوز صرف الزكاة فيه، ولكن إذا كان بعض الطلبة أو المدرسين فقيرا فإنه يعطى منها لفقره لا من أجل عمله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)