فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 425)
جائزا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه. نفعنا الله بعلمكم والمسلمين.
ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (¬1) ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬2) ، الآية. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
(¬2) سورة التوبة الآية 60
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)