فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 24)
الفتوى رقم (18601)
س: ما حكم من صام ولم يفطر إلا بعد صلاة التراويح؟ علما أنه عالم بذلك حكما وشرعا، وكذلك في صيام النافلة، حيث إنه يفطر بعد صلاة العشاء، فما حكم هذا الصوم؟ وأرجو توجيه نصيحة لي بهذا الشأن.
ج: الصيام ينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (¬3) » ولا يتعبد بتأخير الإفطار عن غروب الشمس إلا المبتدعة المخالفة للسنة، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، لكن يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال:
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .
(¬3) أخرجه أحمد 5331، 334، 336، 337، 339، والبخاري 2241، ومسلم 2771 برقم (1098) ، والترمذي 382 برقم (699) ، والنسائي في (الكبرى) 3370 برقم (3298) ، وابن ماجه 1541 برقم (1697)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)