فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 25)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18771)
س2: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟
ج2: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم (¬1) » ، وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم (¬2) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم النكاح (1431) ، سنن الترمذي الصوم (780) ، سنن أبي داود الصوم (2460) .
(¬2) أخرجه أحمد 2279، 489، 507، ومسلم 21054 برقم (1431) ، وأبو داود 2828 برقم (2460) ، والترمذي 3150 برقم (780) ، والنسائي في الكبرى 3355، 6209 برقم (3257، 6576)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)