الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 32)

الفتوى رقم (18372)
س: كيف يفطر المسلم؟ لأن كثيرا من الناس مشغول بالأكل حتى ينقضي وقت صلاة المغرب، وإذا سألتهم يقولون لك: لا صلاة بحضور الطعام، وهل يجوز الاستدلال بهذا القول؛ لأن وقت المغرب ضيق؟ والآن ماذا أفعل، هل أفطر بالتمر ثم أداء الصلاة وبعد ذلك أكمل الطعام، أو أكمل الطعام كله ثم أصلي الصلاة؟
ج: السنة أن يبادر الصائم إلى الإفطار إذا تحقق من غروب الشمس؛ لحديث: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (¬1) » ، ولحديث: «أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا (¬2) » والأكمل في حق الصائم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/339) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .
(¬2) أخرجه أحمد 2237 – 238، 329، والترمذي 383 برقم (700) ، وأبو يعلى 10378 برقم (5974) ، وابن خزيمة 3276 برقم (2062) ، وابن حبان 8276، 277 برقم (3507، 3508) ، والبيهقي 4237، والبغوي 6256 برقم (1732، 1733)