فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 53)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (18637)
س8: أتتني الدورة في رمضان، وكانت مدتها التي تبقى علي فيها هي ستة أيام في شهر رمضان فإنها لم تأت سوى خمسة أيام، واليوم السادس فيه شك، فقد قمت صباح اليوم السادس في تمام الساعة السادسة صباحا ووجدتها قد انقطعت ولم ينزل سوى الكدرة، وأنا غير متأكدة هل انقطعت قبل طلوع الفجر أم بعد طلوعه، فماذا علي، وهل علي أن أقضي هذا اليوم الذي شكيت فيه، ومن المعلوم أني تطهرت واغتسلت وصليت الظهر، وأمسكت عن الأكل والشرب من تمام الساعة الرابعة صباحا، أي قبل رؤيتي للكدرة، والحمد لله أتممت صيام ذلك اليوم وما بعده دون أن أرى
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)