الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 56)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16264)
س1: زوجتي تستعمل الحبوب ضد الحمل، وفي رمضان هذا العام واصلت الحبوب حتى نهاية الشهر تقول: قصدي أكمل الصوم ولا أفطر، فهل تقضي أيام الدورة، وحيث إنها لم تر الدم إلا في الرابع من أيام العيد فهل يلزمها صيام هذه الأيام التي لم تفطر فيهن أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه لم ينزل من زوجتك دم الحيض في نهار رمضان بسبب استعمالها للحبوب فإنها لا تقضي هذه الأيام.