فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 56)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16264)
س1: زوجتي تستعمل الحبوب ضد الحمل، وفي رمضان هذا العام واصلت الحبوب حتى نهاية الشهر تقول: قصدي أكمل الصوم ولا أفطر، فهل تقضي أيام الدورة، وحيث إنها لم تر الدم إلا في الرابع من أيام العيد فهل يلزمها صيام هذه الأيام التي لم تفطر فيهن أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه لم ينزل من زوجتك دم الحيض في نهار رمضان بسبب استعمالها للحبوب فإنها لا تقضي هذه الأيام.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)