فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 61)
س2: ابنتي لا يتجاوز عمرها الشهر، ثم حل شهر رمضان وأنا أرضعها من ثديي، هل يجوز لي الصيام أم الإفطار؟
ج2: إذا خافت المرضع على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه – جاز لها الفطر وعليها القضاء فقط.
س3: صمت أربعة أيام من رمضان، وجاءني الحيض، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم، ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان، ما هو الجواب في هذا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهر من العادة لا تعتبر حيضا؛ لأنه ليس دما مستمرا، فلا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)