فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 388)
القبيلة، ويتولى النظر في قضيتهم ليفض النزاع على النحو الآتي:
يقوم النائب بقوله: أنا سأحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي، ويمسحوا على لحاهم قابلين بحكمه مهما كان، ثم يحكم على الطاعن أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من الغنم، ويقبل هذا الحكم وينفذه كل منهما.
قضايا الحدود:
السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم، فحين التعرف عليه فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم، نكالا له وردعا لغيره.
فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ أفتونا ووجهونا بارك الله فيكم.
ج: ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها والرضا بها، والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (¬1) وقوله سبحانه:
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 49
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)