فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 125)
السؤال الأول من الفتوى رقم (21209)
س1: توفيت جدتي رحمها الله، وقد مضى سنتان على وفاتها ولم تصم فيها شهر رمضان، علما أنها مريضة وكان عقلها غير مكتمل، فما الحكم، هل أتصدق عن كل يوم لم تصمه، أم ماذا في ذلك؟
ج1: عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (¬1) قال: ليست منسوخة، فهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت فاقدة لعقلها فلا شيء عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة. . . (¬2) » وذكر منهم: «. . . المجنون حتى يفيق (¬3) » .
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 184
(¬2) سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .
(¬3) سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)