فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 127)
الفتوى رقم (17995)
س: امرأة مريضة بمرض مزمن فلم تصم شهر رمضان الذي سبق، وهي الآن لا تستطيع تعويض ما فات من الأيام التي أفطرتها، وإن كانت قد أفطرت شهر رمضان كله، كما أنها لا تملك ما تنفق به أو تطعم به، وأحيط علمكم أن الأطباء منعوها من الصيام، فماذا تفعل وكيف يكون الحل إذا وافت هذه المرأة المنية؟ بارك الله فيكم وأعانكم بتوفيقه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على هذه المرأة أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، ومقدار ما تدفعه عن كل يوم: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، وإذا كانت في الوقت الحاضر لا تستطيع الإطعام فإنه يسقط عنها؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وإن أطعم عنها أحد المحسنين
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)