الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 135)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21488)
س2: توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟
ج2: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬1) » . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .