فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 150)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17468)
س2: ما حكم من نوى الصوم في الصباح بعد طلوع الفجر، حيث إنه لم يشرب ولم يأكل شيئا؟
ج2: إذا كان الصوم نفلا فإنه يصح بنية من النهار، أما إن كان صوما واجبا فإنه لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2336) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)