فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 153)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18391)
س1: ما حكم الصائم الذي صام بدون صلاة العشاء والتراويح ناسيا؟
ج1: الصوم صحيح، والصلاة التي نسيها الصائم يجب قضاؤها، وصلاة التراويح التي فاتت لا يجب قضاؤها؛ لأنها نافلة، وإن صلى من النهار ما تيسر له كان أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاته من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار، وكذا الوتر إذا صلاه من النهار يصلي ركعتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)