الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 166)

ج: يجب على الشاب المذكور التوبة من إتيان البهيمة والعادة السرية والاستغفار، وقضاء عدد الأيام التي أفطر فيها بذلك، ولا كفارة عليه إلا كفارة تأخير القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه إلى رمضان آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز