الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 180)

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (16328)
س1: رجل وقع له الشك في طلوع الفجر، وهو يريد أن يتناول طعام السحور، فماذا يفعل؟
ج1: الأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين له طلوع الفجر بالمشاهدة أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن على طلوع الفجر.
س4: ما هو الدعاء المطلوب من الصائم قبل أن يبدأ بالإفطار؟
ج4: يشرع الدعاء عند الفطر من الصيام، ومن ذلك ما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله (¬1) » وعن معاذ بن زهرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (¬2) » رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والمستحب أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 2765 برقم (2357) ، والنسائي في (الكبرى) 3374، 9119 برقم (3315، 10058) ، والدارقطني 2185، والحاكم 1422، والبيهقي 4239، وابن السني ص226 برقم (478) ، والبغوي 6265 برقم (1740) .
(¬2) أخرجه أبو داود 2765 برقم (2358) ، وابن المبارك في (الزهد) ص495 برقم (1410) (ت: الأعظمي) ، والبيهقي 4239.