فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 182)
والقرية بعيدة عنا، بعد ما تسحرت نمت واستيقظت فجأة وسألت زوجتي: كم الساعة؟ فقالت الرابعة، وكان الصوم ذاك الوقت الساعة الخامسة إلا ربع يعني كان هناك وقت ليس بالكثير عن موعد الإمساك فعاودت النوم وعندما استيقظت ظننت أنني لم أنم طويلا، وكانت زوجتي قد وضعت عند رأسي ماء لأشرب قبل الإمساك، وقلت: إن الوقت ما زال مبكرا فشربت الماء، وعند خروجي من الخيمة وجدت أن الوقت قد انتهى، علما بأنه لم تشرق الشمس والساعة تقريبا الخامسة والربع. مع ملاحظة أنه لم تكن هناك ساعة في يدي ذاك الوقت. فما الحكم في ذلك؟
ج2: يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي شربت فيه بعد طلوع الفجر؛ لأن شربك للماء وقع نهارا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)