الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 186)

الفتوى رقم (16850)
س1: بعض الإخوة الصائمين، يفطرون عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب؟
ج1: الغاية التي تبيح الفطر هي تحقق غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) ، وللأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬2) » ، وطريق تحقق الغروب بمشاهدة أو خبر ثقة - من مؤذن وغيره مما ينصب – علامة على الغروب، وعليه فالفطر قبل الغروب لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين، ومن فعل فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.
س2: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يفطروا مع أذان بلال؟
ج2: الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو: «أن بلالا يؤذن بليل
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/48) .