فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 187)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18559)
س2: ما حكم من صام ثم حدث له ما يفطر قبيل الغروب هل يجزئه هذا الصيام أم ماذا؟
ج2: الصيام وقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فمن صام ثم تناول مفطرا قبل غروب الشمس فقد فسد صومه، ووجب عليه القضاء إذا كان صومه واجبا، أما إذا كان صومه نفلا فلا حرج عليه في ذلك ولا قضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)