فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 188)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16801)
س2: يوجد في العمل أناس يشربون الدخان، وأحيانا أقوم بصيام الست من شوال، فهل رائحة الدخان تبطل الصيام؟ علما بأنني والحمد لله لا أدخن.
ج2: الصائم لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان؛ لأن هذا بغير اختياره، لكن عليك مناصحة شاربي الدخان بتركه والتوبة منه؛ لأنه حرام ومعصية.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)