الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 192)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19898)
س3: تيمم صائم في رمضان فدخل بعض التراب في فمه فابتلعه فما حكم ذلك؟
ج3: إذا كان ابتلاع المتيمم للتراب بدون قصد فصومه صحيح؛ لعموم النصوص المفيدة رفع الخطأ والإكراه عن هذه الأمة، وكذلك بلع الريق بعد الوضوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز