الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 202)

س10: لو سال دم من اللثة بسبب أمراض فيها أو بسبب الخلع وابتلعه الصائم فما الحكم؟
ج10: إذا سال دم من لثة الصائم أو كان ذلك بسبب العلاج وجب على الصائم لفظه وإخراجه من فمه، فإن وصل منه شيء إلى حلقه من غير تعمد فلا حرج عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز