الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 206)

من التبرع بالدم الاعتيادي.
ج3: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم (¬1) » وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصوم (2367) ، سنن ابن ماجه الصيام (1681) ، مسند أحمد (5/283) ، سنن الدارمي الصوم (1730) .