فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 206)
من التبرع بالدم الاعتيادي.
ج3: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم (¬1) » وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصوم (2367) ، سنن ابن ماجه الصيام (1681) ، مسند أحمد (5/283) ، سنن الدارمي الصوم (1730) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)