الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 212)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18622)
س2: لقد شاهدت في رمضان في الصباح وأنا صائم فيلم (الجنس) هل يعتبر صيامي مقبولا أم لا؟
ج2: لا يجوز النظر في الأفلام الخليعة، لا في رمضان ولا في غيره، وفي رمضان يكون الإثم أشد، وإذا حصل من الصائم إنزال بسبب مشاهدتها فسد صيامه ولزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه الإنزال.