الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 216)

بيان الحكم في ذلك.
ج4: أولا: إذا كانت المرأة المذكورة بالغت في المضمضة ونزل الماء إلى جوفها لشدة العطش فإنها تقضي.
ثانيا: القطرة التي خرجت بعد رؤيتها الطهر واغتسالها من الحيض لا عبرة بها وصيامها صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز