الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 217)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14892)
س2: هل تجوز السباحة في نهر أو غيره للصائم؟
ج2: يجوز للصائم السباحة في نهار الصيام، وعليه أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز