فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 219)
الفتوى رقم (9086)
س: قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬1) هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟
ج: أولا: إذا كان من يعول الأطفال شرعا فقيرا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة.
ثانيا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك.
ثالثا: لو كسا الستين مسكينا بدلا من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلا وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المجادلة الآية 4
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)