الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 221)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19182)
س2: ما حكم إطعام ستين مسكينا، هل يجمع إطعام ستين مسكينا في إناء ويعطي صاحب عائلة، هل كافي أم لا؟
ج2: كيفية إطعام المساكين هي أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: كيلو ونصف لكل مسكين، وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك على الصحيح، لكن لا بد من استيفاء العدد المحدد شرعا وهو ستون مسكينا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز