فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 223)
سائل دون أن أدري إذا كانت علينا الكفارة في الشهر الأول والشهر الثاني من رمضان، فإني أحاول إطعام ستين مسكينا، فما مقدار المبلغ الذي يكفي (60) مسكينا خلال الشهرين أنا وزوجتي، أو دلونا على عنوان نرسل عليه المبلغ يكون كفارة لذلك. أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكما كفارة مع القضاء عن اليوم الذي أفطرتما فيه أولا وإن لم تنزل، والتوبة والاستغفار مما حصل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو أرز ونحوه من قوت البلد، وأما اليوم الأخير فإن عليك القضاء والكفارة، وأما الزوجة فإن كانت مكرهة فلا تجب عليها الكفارة، وإنما يجب عليها القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)