فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 229)
مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو غيرها، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل مسكين، وما ذكرته من حالتك وعدم استطاعتك للعتق والصوم فإنه يتعين عليك الإطعام مع التوبة إلى الله عز وجل، وقضاء اليوم الذي أفسدته بالجماع، وإذا كان مر عليك رمضان قبل القضاء فإنك تطعم مسكينا مع القضاء؛ كفارة عن التأخير، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)