فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 231)
يكون في الأمر محظور، فقال لها: إن شاء الله ما فيه بأس، ولكن الأمر حاك في خاطره فيرغب في الحكم، وإن كان فيها محظور فما الكفارة؟
ج: يجب على كل منكما كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما، فإن لم تجدا فيصوم كل واحد منكما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا أو أحدكما فإطعام ستين مسكينا على من لم يستطع الصيام، وعليكما قضاء اليوم الذي وقع الجماع فيه، مع إطعام مسكين لمن أخر قضاء اليوم إلى ما بعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)