فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 248)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19745)
س2: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عاما تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلا منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، ويقول: إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
ج2: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)