فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 255)
الفتوى رقم (21208)
س: ما هو حكم من زنا في شهر رمضان، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله، وقد ستر الله عليه من قبل، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج؟
ج: يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)