الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 261)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18057)
س4: توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض، لسنة سابقة لسنة وفاته، وقد توفي في شوال، وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه، هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علما أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام.