فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 262)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16342)
س5: جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه، فما حكمه؟
ج5: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)