فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 267)
قضاء الصيام
الفتوى رقم (18557)
س: جدي البالغ من العمر 88 سنة، أي: من مواليد 1907م، وقد عاش فترة الحرب التحريرية 1954م ضد الاحتلال الفرنسي الذي ابتليت به الجزائر آنذاك، وقد كان حينها جندي في صفوف جيش التحرير الوطني، وقد دفعتهم حاجة القتال إلى الإفطار في شهر رمضان وعدم صيامه، وذلك خلال أربعة أشهر التي تعاقبت خلال هذه الفترة، أي أربع سنوات، ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، كان الجنود كلهم لا يصومون، وهو الآن كما سبق الذكر يبلغ من العمر 88 سنة، ولم يسبق له أن قضى يوما واحدا من هذه الشهور الرمضانية الأربع التي أفطر فيها، ويسأل:
1 - إن كان يستطيع أن يخرج فدية مقابل ذلك؛ لأنه طاعن في السن ولا يستطيع؟
2 - وإن كان جواب سماحتكم بنعم فكم يمكن أن يدفع مقابل ذلك بالدينار الجزائري، وإلى من سيدفعه؟
3 - وهل يستطيع أن يدفع فدية شهر رمضان لهذه السنة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من عدم استطاعة جدك قضاء الرمضانات الأربعة التي أفطرها فعلى جدك أن يطعم عن كل يوم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)