فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 271)
السؤال الأول من الفتوى (14467)
س1: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟
ج1: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)