فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 410)
الفتوى رقم (19663)
س: رجل أمريكي دخل في دين الإسلام بشهادة الحق والصلاة والزكاة والصوم، ولكنه ينكر بعض أحكام الشريعة، كإسبال الإزار وتعدد الزوجات وقطع يد السارق، ولقد حاولنا إقناعه بكل الأدلة الشرعية فلم نستطع، فما حكم عمله هذا؟
ج: من أنكر شيئا من أحكام الشريعة المجمع عليها، وأصر على ذلك بعدما بين له، وزال جهله بذلك - فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (¬1) والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 9
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)