فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 272)
الفتوى رقم (20009)
س: أفيدكم بأنني أفطرت يوما من أيام شهر رمضان لمرض أصابني، وقمت بقضاء ذلك اليوم، وفي الساعة العاشرة قدم إلى منزلنا ضيوف، فأفطرت معتقدا بأن صيام هذا اليوم مثل صيام التطوع، وفي إحدى الندوات سمعت بأني آثم على هذا الفعل، وأمرنا الداعية بسؤال سماحتكم. آمل من الله ثم منكم بيان حكم ما فعلت، وما يجب علي فعله من كفارة أو غيرها. والله يحفظكم.
ج: من ابتدأ صياما واجبا عليه كقضاء رمضان أو صيام واجب غيره؛ كنذر وكفارة يمين – حرم عليه قطع الصوم في أثناء اليوم، والخروج منه بغير عذر شرعي، لأن الشروع في صيام الواجب يوجب إتمامه إلا لعذر شرعي، فإذا خالف وقطع الصيام في أثنائه بغير عذر شرعي فلا كفارة عليه، وعليه قضاء الأيام التي أفسدها، سواء قطعها بعذر شرعي أو أفسدها بغير عذر شرعي؛ لكنه يأثم لقطعه الصيام الواجب بغير عذر، وعليه التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)