الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 273)

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (20236)
س1: هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا أم لا؟ وإن أفطر متعمدا بجماع هل عليه كفارة أم لا؟
ج1: لا يجوز قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1) ، ولذا قال العلماء - رحمهم الله -: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) ، فلو أفطر بجماع فإنه يأثم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع في رمضان خاصة.
س2: رجل يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر بصحتك، هل يحرم عليه الصوم أم لا؟
ج2: الأفضل للمريض الإفطار أخذا بالرخصة إذا كان يشق عليه الصيام، ولو صام جاز له ذلك وأجزأه عن الفرض.
س3: رجل صائم دمي فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 33