فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 273)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (20236)
س1: هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا أم لا؟ وإن أفطر متعمدا بجماع هل عليه كفارة أم لا؟
ج1: لا يجوز قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1) ، ولذا قال العلماء - رحمهم الله -: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) ، فلو أفطر بجماع فإنه يأثم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع في رمضان خاصة.
س2: رجل يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر بصحتك، هل يحرم عليه الصوم أم لا؟
ج2: الأفضل للمريض الإفطار أخذا بالرخصة إذا كان يشق عليه الصيام، ولو صام جاز له ذلك وأجزأه عن الفرض.
س3: رجل صائم دمي فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 33
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)