فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 274)
الفتوى رقم (14335)
س: أفطرت في رمضان لعذر، وعند القضاء أفطرت قبل صلاة الظهر جاهلا بالحكم، فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يترتب على ذلك كفارة؟
ج: يجب عليك قضاء يوم بدل يوم القضاء الذي لم تتم صيامه إلى الليل، وإن كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)