فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 275)
أن يقضي ذلك اليوم، وتذكر بعد مرور حوالي 4 سنوات فكيف يكون القضاء هنا وفي هذه الحالة؟
ج: يجب على من أفطر في رمضان معذورا أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها ولو مضى على ذلك سنوات، ولكنه يكفر عن التأخير بإطعام مسكين عن كل يوم إن كان التأخير بغير عذر، ومقداره نصف صاع عن كل يوم من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)