فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 277)
الفتوى رقم (14056)
س: عندما كنت صغيرة فقد أتتني العادة الشهرية ولم أصم رمضان من أجل صغري، ولما كبرت صمته لكنه متقطع لكي لا يعلم عني أحد، هل يجوز لي إعادته كاملا غير متقطع وهل أكفر وكم التكفير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . ودمتم سالمين.
ج: يكفيك القضاء السابق عن الأيام التي أفطرتيها في الصغر ولو كان متقطعا، وأما الكفارة عن تأخير القضاء إذا كان لم يتم إلا بعد رمضان آخر فتطعمين مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه مقدار نصف صاع من طعام للمسكين الواحد.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)