فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 281)
الفتوى رقم (15406)
س: لقد حضت وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، وكنت لا أدري أن الذي يفطر في رمضان في مدة الحيض يجب عليه القضاء، فإني حتى الأيام التي لم تكن معي الدورة كنت أفطر فيها، ولا أدري بوجوب الصوم علي، فبما تنصحني وترشدني حتى يهدأ بالي فإني دائما أشعر بالتقصير؟
ج: يجب عليك التوبة مع قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها بعد حصول الحيض الذي هو من علامات البلوغ، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضينه عن تأخير القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع ويعادل كيلو ونصف.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)