فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 294)
السؤال الأول من الفتوى رقم (13935)
س1: إذا دخل شوال وعلى المرأة خمسة أيام قضاء، وكانت تريد صيام الستة أيام البيض في شوال، فما الأفضل: صيام القضاء وإن تبقى لها وقت تصوم الستة البيض، أم تصوم الستة البيض لارتباطها بشوال، وبعدها تصوم القضاء على راحتها في الأشهر التالية؟ وهل صحيح أن السيدة عائشة كانت تؤجل القضاء حتى شعبان القادم، وهل يجوز تأخير القضاء طول هذه المدة أو غيرها والإنسان لا يضمن عمره ولو ساعة أو أقل؟
ج1: المشروع أن يبدأ الإنسان بصوم الأيام الواجب قضاؤها
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)