فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 301)
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس. . . (¬1) » وذكر منها: صوم رمضان. وعن طلحة بن عبيد الله «أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا (¬2) » متفق عليهما.
وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأما الأيام التي يستحب صيامها فمنها: صيام ست من شوال لمن صام رمضان، وصيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإن صامها في الأيام البيض – وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر – من كل شهر كان ذلك أفضل، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام شهر الله المحرم.
وأما الأيام التي يحرم صومها فمنها صوم يوم العيدين، وصيام أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، والتطوع بصوم يوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الإيمان (8) ، صحيح مسلم الإيمان (16) ، سنن الترمذي الإيمان (2609) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5001) ، مسند أحمد (4/364) .
(¬2) أخرجه مالك في (الموطأ) 1175، والبخاري 117، 2 225، 3171 – 162، 860 ومسلم 140 -41 برقم (11) ، وأبو داود 1272 برقم (391) ، والنسائي 1227، 4121، 8118 – 119 برقم (458، 2090، 5028)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)